المادة 2
تعدل المادة 68 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وتتمم كما يلي : ९९ 1 المادة 68 : يرفق قانون المالية للسنة بما يلي : 1 تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل مبرزا على الخصوص وضعية تقديرات الايرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار ومشروع توزيعها على النفقات.
2 - ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي :
أ ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى.
ب ) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل ويكون مرفوقا عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.
ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع.
د ) ملغي .
ه ) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
، و ( القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. 3 مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 3 " .