قانون رقم 89-23
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
الباب الثالث — تطبيق المواصفات الجزائرية
المادة 12
لا يمكن أن تطبق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات المصنوعة قبل تاريخ دخول هذه المواصفات حيز التنفيذ أو تكون عائقا في وجهها.