قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الاول — احكام أولية › الفرع الثاني — المبادى والاهداف
المادة 6
بصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية والمحاكم ووفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات تمارس المحكمة العليا رقابة على تسبب أحكام القضاء ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.