قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 26
يقوم النائب العام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية أمام المحكمة العليا المجتمعة في الغرفة المختلطة أو هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد الاجراءات المطبقة أمام الغرف العادية. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه