قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 25
يعد رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الاول جدول الغرفة المختلطة والغرف المجتمعة.