قانون رقم 89-22
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 21
تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.
غير أنها تشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان.
يعين الرئيس الاول الغرفة أو الغرف الملحقة ورئيس .
الغرفة المختصة .