قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الاول — الواجبات
المادة 8
على القاضي أن يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات وأن لا يطلع ايا كان بمعلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.