الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الاول — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 82
يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة في الرتبة التي 1 ينتمي اليها، لمدة سنة شريطة ان يعرض هذا الانتداب فيما بعد على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة يعقدها.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء اذا تحقق من مراعاة شروط الترقية ان يقررها لصالح المنتدب .
يستفيد القاضي المنتدب بتعويضات الوظيفة اثناء فترة انتدابه .