قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الاول — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 79
يدرس المجلس الاعلى للقضاء اقتراحات نقل القضاة.
ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية واقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية لهم وأزواجهم واطفالهم.
يراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في هذا القانون..
يتم نقل القضاة بموجب قرار لوزير العدل...