قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الاول — الواجبات
المادة 6
يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به يشمل جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بالسر المهني.
يمسك رؤساء الهيئات القضائية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير هيئاتهم.
ويمسك رؤساء النيابة ملفات لقضاة النيابة الذين هم تحت سلطاتهم.