قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 54
زيادة على حالة الوفاة تنتهي مهام القاضي في الأحوال الآتية وينجر عنها فقد صفة القاضي :
الاستقالة، التسريح، العزل قبول الاحالة على التقاعد.
وعلاوة على ذلك يترتب على فقدان الجنسية فقدان صفة القاضي.