قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم › الفرع الثاني — الالحاق
المادة 52
إن القاضي المحال على الاستيداع مع بقائه في رتبته، يتوقف مؤقتا عن مزاولة وظائفه.
في هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى.