قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — النظام السلمي
المادة 36
ينقط الرئيس الأول للمحكمة العليا فضاة الحكم بهذه المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف.
وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم التابعين لمجلسه بعد اجتماع رؤساء الغرف أو رأي رؤساء المحاكم حسب الحالات.