قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الثاني — النظام السلمي
المادة 35
ترقية القضاة مرهونة بالمجهودات المقدمة كما وكيفا بالاضافة الى درجة انضباطهم يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة لوضع قائمة الكفاءة.