قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 22
يحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر في .
حرمانه في حق يقرره القانون أن يخطر المجلس الاعلى للقضاء بعريضة يرفعها امام هذا الاخير.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة له..