قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 20
يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
في حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة يوقف ويوضع فورا تحت تصرف النيابة التي تخطر في الحين وزير العدل الذي يشرع عند الاقتضاء في تحريك الدعوى التأديبية.