الباب الثاني — الواجبات والحقوق › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 19
بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك.
تقوم الدولة بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
تقوم الدولة في هذه الاحوال محل المعتدى عليه للمطالبة.
بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة الى القاضي، وعلاوة على ذلك تتصرف الدولة في :
دعوى مباشرة يمكنها ان ترفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام المحكمة الجزائية.