قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 113
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة | 1969 المذكور أعلاه.