قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 112
يستمر القضاة المنتخبون والذين هم في حالة الحاق بالمجالس المنتخبة عند نشر هذا القانون من الاستفادة من أحكام المواد 45 وما بعدها من هذا القانون لحين انتهاء مهمتهم الانتخابية.