قانون رقم 89-21
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء › الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 104
تقرر العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقطع 9 من المادة 100 بموجب مرسوم.
وتقرر العقوبات الاخرى من قبل وزير العدل.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 أحكام أخرى