قانون رقم 89-20
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
قانون رقم 89-20 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعفاء بعض الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 1425
المادة الأولى
يعفى من التزامات الخدمة الوطنية، كل المواطنين البالغين سن الثلاثين سنة (30) فأكثر عند تاريخ أول نوفمبر سنة 1989 ، مهما كانت وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة الوطنية.