قانون رقم 89-18
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-18 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية . 1422
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر