قانون رقم 89-18
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-18 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية الولائية . 1422
المادة 2
خلال هذه الفترة يقوم المجلس التنفيذي الولائي بممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الولائي باستثناء القرارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الولاية.