قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 8
في إطار أحكام هذا القانون، ودون الاخلال بالمادتين 20 و 66 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1984، وفيما يخص مدينة الجزائر، تحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت وصلاحياته عن طريق ! التنظيم.