قانون رقم 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 1421
المادة 6
ينتدب قانونا أعضاء المجلس البلدي المؤقت خلال فترة ممارسة وظيفتهم.
يتقاضون تعويض الوظيفة يساوي على الاقل مرتبهم في منصبهم الاصلي.
ويستفيدون علاوة على ذلك من تعويضة تكميلية بعد انتهاء مهامهم يعاد ادماجهم في هيئاتهم الاصلية ولو كانوا زيادة عن العدد في المنصب المشغول وقت انتدابهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم