قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الأول — النائب › القسم الأول — الحصانة
المادة 9
لا يجوز متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي الا بتنازل صريح منه يقدم لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره الى وزير العدل أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة باغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة 104 من الدستور.