قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الخامس — الاسئلة الشفوية والمكتوبة
المادة 99
في حالة عدم الاجابة عن السؤال المكتوب في الاجل المحدد قانونا من قبل الحكومة يتحول الى سؤال شفوي وفقا للاجراءات المحددة في هذا القانون. 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 جمادى الاولى عام 1410 ه