قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم الرابع — الاستجواب
المادة 91
يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أثناء دورات المجلس الشعبي الوطني الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ ايداعه.
وفيما بين الدورات يتم تحديد التاريخ الذي يتم فيه النظر في الاستجواب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوطني والحكومة، على أن يتم ذلك في وقت مناسب.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419