قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السادس — التعديلات
المادة 65
يمكن الحكومة ان تعترض في أي وقت معتمدة على المادة 114 من الدستور على تعديلات اللجان وكذا على التعديلات المودعة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يبت مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الاعتراض بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بالمالية مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417