قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الرابع — تصويت المجلس الشعبي الوطني :
المادة 54
في حالة تساوي الاصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، وتحال، اما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية واما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني.