قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الرابع — تصويت المجلس الشعبي الوطني :
المادة 48
اذا تعذر التصويت لعدم استيفاء | يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة في محتوى النصاب، يؤجل الى جلسة تالية تنعقد في مدة لا تقل عن 24 ساعة .
ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.