قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
المادة 3
لا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني .
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر.
الاثنين 13 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة