قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثالث — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات ومناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 38
يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني.
يحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال.
له ان يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت .