قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الثاني — هيئات المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 30
علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي، يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بما يلي :
أ - اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني، ب وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها.