قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الأول — النائب › القسم الخامس — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 25
في حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الستة أشهر التالية على الأكثر في استخلافه، باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على استخلاف هذا المقعد الشاغر.