قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الخامس — رقابة المجلس الشعبي الوطني
المادة 105
يمكن المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصه أن ينشيء في أي وقت من الاوقات لجنة تحقيق في كل قضية مصلحة عامة وفقا للمادتين 149 و 151 من الدستور.