قانون رقم 89-16
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
قانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره. 1412
الفصل الرابع — اجراءات خاصة › القسم السادس — المداولة الثانية
المادة 103
يتم اقرار القانون بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 118 من الدستور.