قانون رقم 89-15
· ج.ر عدد 35 لسنة 1989
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
المادة 2
تتكون الدائرة الانتخابية من مجموع تراب البلدية فيما يخص الانتخابات المقبلة للمجالس الشعبية البلدية.
عدد المقاعد المخصصة لكل بلدية محدد في الملحق