قانون رقم 89-15
· ج.ر عدد 35 لسنة 1989
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة في إطار تجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية المنتخبة في تاريخ 13 ديسمبر سنة 1984.