قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 7
تتنافى مهمة النيابة على الخصوص مع أعمال ووظائف الأمرين بالصرف ومسؤولي التسيير والمحاسبين والقضاة والافراد العسكريين والشبيهين بهم وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي والتقني أو المهني وأعوان الأمن.
تتنافى النيابة ايضا مع الوظائف والاعمال خارج التراب الوطني.