قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 6
تتنافى النيابة في المجلس الشعبي الوطني مع الوظائف أو الاعمال التي يمارسها النائب في الادارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعيق بحكم تبعيتها الممارسة العادية للنيابة التشريعية أو تؤثر على سير المصلحة العمومية المعنية.