الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 49
يمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن من معاش يساوي 100% من التعويضة الاساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة .
إذا كانت مدة أداء الوظائف تقل عن تلك المطلوبة أعلاه، يمنح النائب السابق معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع على أساس الأجر الاكثر ملاءمة وحسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به. 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني - تحسب ضعفا. 5, %3 %3 لكل شطر من العجز يساوي 10%. - 5, ٪2 ٪2 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.
الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877