قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 15
يعتبر النائب الذي يقبل خلال نيابته وظيفة أو عمل يتنافى مع نيابته، مستقيلا تلقائيا.