قانون رقم 89-14
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 13
يمكن النواب دون أن تتأثر ممارسة نيابتهم أن يكلفوا من قبل الهيئات السياسية السامية في إطار مهام مؤقتة، بتطبيق اختصاصاتهم في مهام خاصة ذات منفعة وطنية.