الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 92
يجب تقديم التصريحات بالترشيح خلال ال 15 يوما الكاملة الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : ينتهي إيداع التصريحات بالترشح خمسة وأربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع " .