الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 85
يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل من دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمدة سنة بعد انتهائها.
الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو اسلاك الامن محاسبو أموال الولايات .
مسؤولو المصالح الولائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة :
موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولاية ".