الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 84
ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة في المادة 62 من هذا القانون.
غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد على اسم واحد بالاغلبية في دور واحد .
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84-3 : يشارك في الدور الثاني المترشحان اللذان حازا أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .
وفي حالة تعادل الاصوات، يفوز المترشح الأكبر سنا.