الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثالث — احكام خاصة بانتخاب اعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 83
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الآتية : 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.000 650.000, نسمة ،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 950.000 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل.