الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 81
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط التالية :
- 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة، 9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.001 و 20.000 نسمة، 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 الى 50.000 نسمة 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 100.000 نسمة ، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها مابين 100.001 و 200.000 نسمة
- 23 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها عن 200.001 نسمة.