الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 71
تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها.
قضاة المادة يعينهم 72 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة وزير العدل، تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء.